ويحتمل ثبوت الأُجرة عليه إذا كان هو الفاسخ (١).

فذلكة : قد تبيّن مما ذكرنا في طيّ المسائل المذكورة أنّ ههنا صوراً :

الاولى : وقوع العقد صحيحاً جامعاً للشرائط والعمل على طبقه إلى الآخر حصل الحاصل ، أم لم يحصل ، لآفة سماوية أو أرضية (٢).

الثانية : وقوعه صحيحاً مع ترك الزارع للعمل إلى أن انقضت المدّة (٣) سواء زرع غير ما وقع عليه العقد أو لم يزرع أصلاً.

الثالثة : تركه العمل في الأثناء بعد أن زرع اختياراً أو لعذر خاص به (٤).


انتهاء أمر الزرع وعدم تحقّق شي‌ء نتيجة لآفة سماوية أو أرضية ، على ما يستفاد ذلك من النصوص الواردة في المقام مضافاً إلى الاتفاق ، فإنّ المستفاد منها قسمة ما يخرج من الأرض بينهما خاصّة ، ومن دون أن يكون لأحدهما على الآخر شي‌ء على تقدير العدم ، وأين هذا من الفسخ بالاختيار وفرض العقد كأن لم يكن!

(١) لاستيفاء المنفعة العائدة إلى غيره ، إما بالزرع في أرضه ، أو عمل الغير له فيضمنه لا محالة.

(٢) وقد ظهر حكمها مما تقدّم في صور الكتاب ، من أنّ عقد المزارعة عقد لازم يوجب اشتراك العامل وصاحب الأرض في الحاصل إن كان ، وإلّا فلا شي‌ء لأحدهما على الآخر.

(٣) وقد تقدّم حكمها في المسألة السابعة والتاسعة ، فراجع.

(٤) لم يظهر حكم هذه الصورة مما تقدّم منه قدس‌سره ، فإنه رحمه‌الله لم يتعرّض إليها فيما تقدّم.

ودعوى كون حكمها حكم ما لو ترك العامل العمل بالمرة ، مما لا وجه لها ، فإنّ الأمر ليس كذلك ، والمسألتان مختلفتان.

وكيف كان ، فالحكم في هذه الصورة هو ثبوت الخيار للمالك ، بين إجبار العامل

۵۵۰