وأمّا إذا لم يكن كذلك ، ففي صحتها إشكال (*) (١) وإن كان محتاجاً إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك.

التاسع : أن تكون الحصّة معيّنة مشاعة (٢). فلا تصحّ مع عدم تعيينها إذا لم يكن هناك انصراف. كما لا تصحّ إذا لم تكن مشاعة ، بأن يجعل لأحدهما مقداراً معيناً والبقية للآخر. نعم ، لا يبعد (**) جواز أن يجعل لأحدهما أشجاراً معلومة وللآخر اخرى (٣). بل وكذا لو اشترط (***) اختصاص


(١) ولعل وجه احتمال الصحة هو التمسك بالعمومات والإطلاقات ، وإلّا فالروايات الواردة في المقام لا تشمل مثله ، حيث إنّ جميعها واردة في مورد حاجة الزرع والثمر للسقي والعمارة ، فلا تشمل الحفظ والقطوف.

وسيأتي التعرض إلى المسألة ثانياً إن شاء الله.

(٢) لعدم الدليل على صحتها من دونهما. فإنّ الدليل على ما عرفت منحصر في صحيحة يعقوب بن شعيب وأخبار خيبر ، وهي بأجمعها واردة في مورد وجود القيدين. على أنه مع عدم التعيين ، لا يكون العقد قابلاً للإلزام به من الطرفين ، فيحكم ببطلانه من هذه الجهة أيضاً.

(٣) تعرّض قدس‌سره لنظير هذا الفرع في المزارعة أيضاً ، وقد صرح فيه بالبطلان لعدم الإشاعة.

ومن هنا فيردّ عليه قدس‌سره عدم وضوح الفرق بين المقامين ، مع تصريحه باعتبار الإشاعة أيضاً. فإنه إن صحّ التمسك بالعمومات والإطلاقات فهو غير مختصّ بالمقام ، وإن لم يصحّ كما هو الصحيح وجب الحكم بالفساد في المقامين.

وكيف كان ، فالصحيح هو الحكم بالبطلان في المقام وفي المزارعة معاً ، لعدم الدليل على الصحّة.

__________________

(*) الظاهر عدم الصحة.

(**) فيه إشكال ، وقد التزم بعدم الصحة في مثله في المزارعة.

(***) فيه إشكال بل منع ، كما تقدم في المزارعة في المسألة الخامسة.

۵۵۰