[٣٤١٤] مسألة ٢٥ : إذا قال المالك للعامل : خذ هذا المال قراضاً والرّبح بيننا ، صحّ ولكلٍّ منهما النصف (١).

وإذا قال : ونصف الربح لك ، فكذلك (٢).

بل وكذا لو قال : ونصف الربح لي ، فإنّ الظاهر إنّ النصف الآخر للعامل.

ولكن فرق بعضهم بين العبارتين ، وحكم بالصحَّة في الأُولى ، لأنه صرح فيها بكون النصف للعامل والنصف الآخر يبقى له ، على قاعدة التبعية. بخلاف العبارة الثانية ، فإن كون النصف للمالك لا ينافي كون الآخر له أيضاً ، على قاعدة التبعية


إلّا أن أصالة الصحّة بهذا المعنى لا تثبت لوازمها وأنه قد سلّم ، ومن هنا فلا يجب الجواب عليه.

الثاني : الحمل على الصحّة ، بمعنى ترتيب آثارها على الفعل. فإذا صدر منه بيع أو طلاق أو غيرهما من العقود ، وشككنا في اشتماله على شرائط الصحّة وعدمه ، كان مقتضى أصالة الصحّة الحكم بالصحّة وترتيب آثارها عليه. فهي كقاعدة الفراغ في العبادات.

وهذا الأصل لا دليل عليه سوى السيرة القطعية ، والتسالم عليه بين المسلمين. ومورده ما إذا كان العنوان معلوماً ، وكان الشكّ في الصحّة والفساد فقط.

وأما إذا كان العمل مجهولاً ، كما لو دار الأمر بين طلاق زوجته طلاقاً صحيحاً أو إجارة داره إجارة فاسدة ، فلم تثبت السيرة منهم على البناء على الصحّة وترتيب آثار الطلاق الصحيح عليه ، إذ لم يحرز عنوان الطلاق كي يحكم بصحّته.

(١) لأنه ظاهر الكلام ، حيث إنّ مثل هذا التعبير ظاهر عرفاً في التساوي ، وخلافه هو الذي يحتاج إلى الإثبات. كما هو الحال في سائر الموارد ، كالوصية بشي‌ء واحد لاثنين ، فإنها ظاهرة في تساويهما فيه. ولأجل هذا الظهور يحكم بصحّة المعاملة ، وإن كانت قد تبدو لأوّل وهلة مجملة.

(٢) حيث إنّ ظاهره كون تمام النصف الآخر للمالك ، باعتبار أنّ النماء بتمامه تابع للعين ، فما لم يجعله المالك لغيره يكون بطبيعة الحال له ، لأنه نماء ملكه.

۵۵۰