كتاب المزارعة

وهي المعاملة على الأرض بالزراعة بحصّة من حاصلها. وتسمّى : مخابرة أيضاً. ولعلّها من الخبرة بمعنى النصيب ، كما يظهر من مجمع البحرين.

ولا إشكال في مشروعيتها ، بل يمكن دعوى استحبابها ، لما دلّ على استحباب الزراعة بدعوى كونها أعمّ من المباشرة والتسبيب (١).

ففي خبر الواسطي ، قال : سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام عن الفلّاحين قال : «هم الزارعون كنوز الله في أرضه ، وما في الأعمال شي‌ء أحبّ إلى الله من الزراعة ، وما بعث الله نبيّاً إلّا زارعاً ، إلّا إدريس عليه‌السلام فإنه كان خيّاطاً» (*).

وفي آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيباً أخرجه الله عز وجل ، وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاماً وأقربهم منزلة يدعون المباركين» (**).


(١) هذه الدعوى عهدتها على مدعيها. فإن الظاهر من كلمة «الزراعة» إنما هو الفعل الخارجي بنفسه ، بحيث يباشر المكلف الإتيان به. ومن هنا فإثبات كون الإتيان بسببه محبوباً ايضاً ، يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.

نعم ، لا يبعد دعوى استحبابه من باب كونه مقدمة لأمر مستحب في نفسه وإعانة عليه ، فيدخل في قوله تعالى ﴿وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى (١). إلّا أنه خارج عن

__________________

(*) الوسائل ، ج ١٧ كتاب التجارة ، أبواب مقدمات التجارة ، ب ١٠ ح ٣.

(**) الوسائل ، ج ١٩ كتاب المزارعة والمساقاة ، ب ٣ ح ٧.

(١) سورة المائدة ٥ : ٢.

۵۵۰