فالظاهر صحته (١) وحينئذٍ يتخير المالك في تعينه.

العاشر : تعيين كون البذر على أيّ منهما (٢) وكذا سائر المصارف واللوازم ، إذا لم يكن هناك انصراف مغنٍ عنه ولو بسبب التعارف.


(١) لإطلاق أدلّة المزارعة ، على ما تقدّم بيانه مفصلاً.

(٢) فإذا لم يعيّنا بطل العقد ، لانتفاء موضوع المزارعة بانتفاء البذر ، نظراً لعدم وجوب بذله على كل منهما.

وذهب بعض إلى كونه على العامل حينئذ ، لأنه المأمور بالعمل فتكون مقدماته عليه ، نظير ما يذكر في باب الإجارة من كون الخيط عند عدم التعيين على الخياط.

بل ربّما يستشكل في جعله ولو بالتعيين على المالك ، لولا الإجماع على صحته.

وذلك لصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج ، فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما؟ قال : «لا بأس» إلى أن قال : وسألته عن المزارعة ، فقال : «النفقة منك ، والأرض لصاحبها ، فما أخرج الله من شي‌ء قسم على الشطر ، وكذلك أعطى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خيبر حين أتوه ، فأعطاهم إيّاها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت» (١).

حيث إنّ المستفاد منها تقوّم المزارعة بكون البذر وغيره من النفقة على العامل ، في قبال كون الأرض من صاحبه.

ومن هنا فقد ذكر بعضهم أنه لو اشترط كون البذر على المالك ، خرج العقد عن حقيقة المزارعة ، ومن ثمّ حكم ببطلانه.

لكن الظاهر عدم تمامية شي‌ء من الأمرين : كون البذر عند الإطلاق على العامل وبطلان العقد عند جعله على المالك.

وذلك لأن الواجب على العامل بمقتضى عقد المزارعة هو العمل خاصّة ، وأما

__________________

(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب المزارعة والمساقاة ، ب ١٠ ح ٢.

۵۵۰