بدعوى أنها تابعة للعقد لزوماً وجوازاً ، بل مع جوازه هي أوْلى بالجواز وإنها معه شبه الوعد. والمراد من قوله تعالى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اللّازمةُ منها لظهور الأمر فيها في الوجوب المطلق. والمراد من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «المؤمنون عند شروطهم» بيان صحّة أصل الشرط ، لا اللزوم والجواز. إذ لا يخفى ما فيه (١).

[٣٣٩٢] مسألة ٣ : إذا دفع إليه مالاً وقال : اشترِ به بستاناً مثلاً ، أو قطيعاً من الغنم.

فإن كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة ، صحّ مضاربة.

وإن كان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراك ، ففي صحّته مضاربة وجهان : من أن الانتفاع بالنماء ليس من التجارة فلا يصحّ ، ومن أن حصوله يكون بسبب الشراء فيكون بالتجارة. والأقوى البطلان مع إرادة عنوان المضاربة ، إذ هي


هذا فيما إذا كان الشرط لزوم العقد وعدم مالكية المشروط عليه الفسخ. وأما إذا كان الشرط هو عدم الفسخ خارجاً ، وتخلف المشروط عليه عن شرطه وفسخ العقد ، فإذا كان ذلك قبل ظهور الربح في المعاملة الثانية المشروطة ، فلا أثر لتخلّف الشرط ، فإن العقد جائز في نفسه. وأما إذا كان بعد ظهور الربح في المعاملة الثانية فللمشروط له أن يفسخ العقد من جهة تخلف الشرط ، فيكون تمام الربح للمالك وللعامل اجرة المثل.

(١) أما الأوّل فيرده ما ذكرناه في مباحث المكاسب عند التعرض لما يقتضيه الأصل عند الشك في لزوم عقد أو جوازه ، من أن الوفاء إنما هو بمعنى الإتمام والإنهاء فالوفاء بالشي‌ء عبارة عن إنهائه وعدم فسخه. وحيث إنه يقطع بعدم حرمة الفسخ تكليفاً ، فلا بدّ من حمل الأمر بالوفاء على الإرشاد إلى اللزوم وعدم نفوذ الفسخ والرجوع.

۵۵۰