[٣٤٩٩] مسألة ٧ : لو ترك الزارع الزرع بعد العقد وتسليم الأرض إليه حتى انقضت المدّة ، ففي ضمانه اجرة المثل للأرض ، كما أنه يستقر عليه المسمى في الإجارة. أو عدم ضمانه أصلاً ، غاية الأمر كونه آثماً بترك تحصيل الحاصل. أو التفصيل بين ما إذا تركه اختياراً فيضمن ، أو معذوراً فلا. أو ضمانه ما يعادل الحصّة المسمّاة ، من الثلث أو النصف أو غيرهما بحسب التخمين في تلك السنة. أو ضمانه بمقدار تلك الحصّة من منفعة الأرض من نصف أو ثلث ، ومن قيمة عمل الزارع. أو الفرق بين ما إذا اطلع المالك على تركه للزرع فلم يفسخ المعاملة لتدارك استيفاء منفعة أرضه فلا يضمن ، وبين صورة عدم اطلاعه إلى ان فات وقت الزرع فيضمن ، وجوه ، وبعضها أقوال (*) (١).

فظاهر بل صريح جماعة الأوّل ، بل قال بعضهم يضمن النقص (**) الحاصل بسبب ترك الزرع إذا حصل نقص. واستظهر بعضهم الثاني. وربما يستقرب الثالث. ويمكن القول بالرابع. والأوجه الخامس. وأضعفها السادس.


(١) وقد ذكر بعضهم وجهاً سابعاً ، هو ضمان العامل للمالك قيمة العمل ، لأنه قد ملكه عليه بعقد المزارعة ، فإذا أتلفه بتركه ضمنه بقيمته.

والتحقيق أن يقال : إنّ الأصل في المقام يقتضي القول الثاني ، أعني عدم الضمان مطلقاً. فإنّ إثبات الضمان يحتاج إلى الدليل ، وإلّا فمقتضى الأصل العدم.

ومن هنا فلا بدّ من ملاحظة الوجوه المذكورة ، وما يمكن أن يقال في توجيهها.

فنقول : أما ضمان العامل لقيمة العمل كلا كما هو الوجه الأخير ، أو بعضاً على ما هو مختار المصنف قدس‌سره ، فلا وجه له بالمرّة. فإنّ عقد المزارعة على ما يستفاد من نصوصها ليس إلّا معاملة بين طرفين ، على أن يبذل أحدهما الأرض والآخر

__________________

(*) الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كانت الأرض بيد الزارع وما إذا كانت بيد المالك ، وعلى الثاني فقد يطلع المالك على ترك العامل للزرع وقد لا يطلع إلى فوات وقته ، ففي الصورة الأُولى والثالثة يثبت الضمان على العامل لُاجرة المثل ، ولا ضمان في الثانية.

(**) ولعلّه هو الصحيح على التفصيل المزبور آنفاً.

۵۵۰