وفي صورة تعيين المدّة لا بدّ وأن تكون بمقدار يبلغ فيه الزرع (١) فلا تكفي المدّة القليلة التي تقصر عن إدراك النماء.

السابع : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج. فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع بها ، أو كان يستولي عليها الماء قبل أوان إدراك الحاصل أو نحو ذلك ، أو لم يكن هناك ماء للزراعة ولم يمكن الاكتفاء بالغيث ، بطل (١).

الثامن : تعيين المزروع من الحنطة والشعير وغيرهما (٣) مع اختلاف الأغراض فيه ، فمع عدمه يبطل ، إلّا أن يكون هناك انصراف يوجب التعيين ، أو كان مرادهما التعميم (٤) وحينئذٍ فيتخيّر الزارع بين أنواعه.

التاسع : تعيين الأرض (٥)


وإن كان الظاهر تحقّق الإجماع فإنّ نفس أدلّة المزارعة قاصرة عن شمول ما لا تعيين فيه بالمعنيين السابقين.

(١) بلا خلاف فيه. فإنّ فرضها أقل من فترة بلوغ الحاصل ، خلاف جعل المزارعة والمقصود منها ، فيكون مثل هذا الإقدام لغواً ، لكونه إقداماً على أمر لا يتحقّق في الخارج ، فإنّ النتاج لا يحصل في المدة المعيّنة ، في حين لم يلتزم المالك بإعطاء شي‌ء له إزاء ما يحصل خارج تلك الفترة.

(٢) كما هو ظاهر. فإنّ مفهوم المزارعة متقوِّم بإمكان تحقّق الزرع وقابلية الأرض له ، وخروج شي‌ء منها يكون بينهما على ما اتفقا عليه من النسبة.

(٣) في قبال قصد كل منهما نوعاً غير ما قصده الآخر ، إذ معه لا يتحقق مفهوم العقد ، وإلّا فلا دليل على اعتبار تعيين النوع في حدّ ذاته ، كما يشهد له قوله قدس‌سره بعد هذا : أو كان مرادهما التعميم ، فإنه لولا ما ذكرناه لكان منافياً لما ذكره قدس‌سره من اعتبار تعيين المزروع.

(٤) فإنه نوع من التعيين بالمعنى الذي ذكرناه.

(٥) وتفصيل الكلام في المقام أنه لا ينبغي الإشكال في صحة المزارعة ، فيما إذا

۵۵۰