والموقوف عليهم في الأوقاف العامّة (١) ونحوها (٢).

[٣٤٨٠] مسألة ١ : لا تصحّ الشركة العقدية إلّا في الأموال (٣) بل الأعيان.

فلا تصحّ في الديون (٤) فلو كان لكلّ منهما دين على شخص ، فأوقعا العقد على كون كل منهما بينهما ، لم يصحّ.


مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ... (١) فالملكية إنما هي للجامع الكلّي دون الأفراد.

(١) الوقف قد يكون على نحو الانتفاع فقط ، كوقف المدارس والمساكن ونحوهما.

وقد يكون على نحو الصرف دون التمليك ، كوقف البستان على أن يصرف وارداته على الفقراء.

وقد يكون على نحو التمليك ، كما لو أوقف البستان على أن يكون منافعه ملكاً للفقراء.

ففي الأوّلين : لا موضوع للشركة كما هو واضح ، إذ لا ملك لأحد كي يكون شريكاً لغيره ؛ غاية الأمر أنّ له حق الانتفاع في الأوّل ، ويكون مصرفاً للوقف في الثاني.

وأمّا الثالث : فالملكية وإن كانت متحققة ، إلّا أن طرفها هو الكلّي والجهة العامة وأمّا الفرد بما هو فلا يملك شيئاً كي يكون شريكاً لصاحبه.

والحاصل أنّ ما أفاده الماتن قدس‌سره من شركة الأفراد في الزكاة والخمس والوقف مبني على المسامحة ، وإلّا فشركة الأفراد غير متحققة بالمرّة ، وإن تحققت شركة الكلّي والجهة العامة في بعض الموارد وعلى بعض التقادير.

(٢) كالوصية ، والحال فيها هو الحال في الأوقاف حرفاً بحرف.

(٣) وهي القدر المتيقن من الشركة العقدية الصحيحة.

(٤) أما بناءً على اعتبار الامتزاج في عقد الشركة ، فالأمر واضح ، نظراً لعدم إمكانه ، إذ لا معنى لامتزاج دَين كل منهما بدَين الآخر ، فإنّ كلّاً منهما مستقلّ في

__________________

(١) سورة الأنفال ٨ : ٤١.

۵۵۰