التوزيع ، وهو الأحوط في الجملة (١) وأحوط منه كون التمام على نفسه. وإن كانت العلّة مجموعهما ، بحيث يكون كل واحد جزءاً من الداعي ، فالظاهر التوزيع (٢).

[٣٤٠٧] مسألة ١٨ : استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فيه (٣). فلو سافر من غير إذن ، أو في غير الجهة المأذون فيه ، أو مع التعدي عما اذن فيه ، ليس له أن يأخذ من مال التجارة.


السيرة القطعية الجارية ، حيث يتحمل المرسل نفقات الرسول ، من غير فرق بين أن يكون للعامل في البلد المرسل إليه شغل غيره وعدمه.

(١) أي بالنسبة إلى العامل.

(٢) ويقتضيه الارتكاز العرفي. فإنه إذا كان تمام المقام مستنداً إلى المالك ولأجله كان تمام نفقة العامل عليه. فإذا لم يكن غير بعضه له ، كان عليه من النفقات بحساب ذلك البعض إلى المجموع.

وبحسب هذا الارتكاز يمكن استفادة الحكم من صحيحة علي بن جعفر المتقدِّمة أيضاً. إذ العامل في سفره هذا يجمع بين صفتين ، فهو عامل مضاربة وغيره ، حيث إن سفره أو مقامه مستند إليهما معاً ، فله أن يطالب المالك من النفقات بمقدار ما هو عامل مضارب.

(٣) على ما يقتضيه الارتكاز العرفي. فإنّ ثبوت النفقة كان بملاك أن الإذن في الشي‌ء إذن وبالدلالة الالتزامية في لوازمه ، ومع انتفاء أصل الإذن لا تبقى دلالة التزامية.

ومن هنا وبحسب الارتكاز أيضاً ، يكون مورد صحيحة علي بن جعفر المتقدِّمة مختصاً بفرض الإذن ، فلا تعمّ صورة الغصب ، فإنّ معه كيف يمكن للعامل الصرف من مال المالك؟

على أنا لو سلمنا إطلاقها ، فمقتضى ما دلّ على ضمان العامل عند مخالفته لأمر المالك ، هو ضمان العامل لما ينفقه عند مخالفته لإذنه.

۵۵۰