أو جنون (*) (١) أُمور :

الأوّل : أن يكون رأس المال عيناً (٢) فلا تصحّ بالمنفعة (**) ، ولا بالدين. فلو كان له دين على أحد ، لم يجز أن يجعله مضاربة إلّا بعد قبضه. ولو أذن للعامل في قبضه ، ما لم يجدّد العقد بعد القبض.


(١) لا يبعد أن يكون مراده قدس‌سره منه السفه ، لأن حمله على معناه الحقيقي أي ما يقابل العقل ، يوجب كونه مستدركاً ، لأنه قدس‌سره قد اعتبر فيها العقل صريحاً.

ثمّ بناءً على الأوّل ، مقتضى إطلاق كلامه قدس‌سره اعتبار عدمه في كلا طرفي المضاربة ، وقد صرّح بذلك بعضهم ، غير أن أكثر الفقهاء لم يتعرّضوا لذلك في كتاب المضاربة ، وإنما اقتصروا على ما ذكروه في باب الحجر ، من أنّ السفيه محجور عليه في ماله.

وكيف كان ، فاعتباره بالنسبة إلى المالك مما لا خلاف فيه ، فإنه ليس للسفيه أن يعقد المضاربة مع العامل ، لكونه محجوراً عن التصرّف في أمواله.

وأما اعتباره بالنسبة إلى العامل فلا وجه له ، إذ لا يعتبر قبول ذلك منه تصرّفاً في أمواله كما هو واضح ، بل ولا عمله الذي هو بحكم المال ، وذلك لأن العامل لا يملك المالك عمله ، وإنما المضاربة عقد شبيه بالوكالة كما عن المحقق قدس‌سره (١) أو الجعالة.

وعليه فلا وجه لاعتبار عدم السفه فيه ، فإنه غير ممنوع منهما ، بل ذكر غير واحد منهم أن له أخذ عوض الخلع ، لكونه من تحصيل المال لا التصرّف في أمواله.

(٢) اعتبره غير واحد من الفقهاء ، نظراً لاختصاص أدلّتها الخاصة بالعين ، فلا

__________________

(*) لعلّه يريد به السفه ، وإلّا فهو من سهو القلم ، وعلى الأوّل فإنّما يعتبر عدمه في المالك دون العامل.

(**) على الأحوط.

(١) الشرائع ٢ : ١٦١.

۵۵۰