[٣٥٣٤] مسألة ٤ : لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي ، لاستغنائها بماء السماء أو لمصّ أُصولها من رطوبات الأرض ، وإن احتاجت إلى إعمال أُخر. ولا يضرّ عدم صدق المساقاة حينئذٍ ، فإنّ هذه اللفظة (*) لم ترد في خبر من الأخبار (١) وإنما هي اصطلاح العلماء ، وهذا التعبير منهم مبنيّ على الغالب ، ولذا قلنا بالصحة إذا كانت المعاملة بعد ظهور الثمر واستغنائها من السقي. وإن ضويق نقول بصحّتها وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة (٢).

[٣٥٣٥] مسألة ٥ : يجوز المساقاة على فسلان مغروسة ، وإن لم تكن مثمرة


(١) وفيه : أنها وردت في صحيحة يعقوب بن شعيب التي ذكرها الماتن قدس‌سره في صدر الكتاب ، فإنه ورد فيها (ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ...) ، فما أفاده قدس‌سره يعدّ غريباً منه.

إلّا أنّ ذلك لا ينافي القول بالجواز في المقام. فإنّ المتفاهم العرفي من هذه الكلمة مقدمة لتحصيل المطلوب ، فالمعاملة في الحقيقة إنما هي لأجل العمران وتهيئة مقدمات حصول الثمر ، وليس السقي إلّا كمقدمة من تلك المقدمات وإلّا فلا خصوصية له بذاته. ولذا لا يحكم بالبطلان فيما إذا كانت محتاجة إلى السقي قبل المعاملة ، ثمّ ارتفع الاحتياج بعدها لكثرة المطر ونحوها.

ومما يشهد لما ذكرناه الاطمئنان بعدم احتياج جميع بساتين النخيل في خيبر إلى السقي ، فإنّ النخل وبفضل عمق عروقه في الأرض يكون مستغنياً عن السقي غالباً.

والحاصل أنّ ورود لفظ «السقي» في النصوص لا يوجب الحكم بالبطلان في المقام فإنّ الصحيح هو القول بالصحة ، فإنّ اللفظ محمول على كونه من مقدّمات العمارة وحصول الثمر ، من دون أن تكون له خصوصية تحتّم وجوده.

(٢) وقد تقدّم الكلام فيها غير مرة. وقد عرفت أنّه لو لم يكن الدليل الخاص على صحة المعاملة في الموارد الخاصة ، لما أمكن إثبات صحّتها بالعمومات ، ولذا لا يقول أحد من الأصحاب بصحّتها في غير هذه الموارد تمسّكاً بالعمومات. كما لو كان له

__________________

(*) قد ورد لفظ (السقي) في الرواية ، ولكن الظاهر أنه لا موضوعية له.

۵۵۰