وكذا الحال في نظائر المسألة (١). كما إذا كان عليه دَين وعليه رهن ودَين آخر لا رهن عليه فأدّى مقدار أحدهما ، أو كان أحدهما من باب القرض والآخر ثمن المبيع ، وهكذا. فإنّ الظاهر في الجميع التقسيط.

وكذا الحال إذا أبرأ المضمون له مقدار أحد الدَّينين ، مع عدم قصد كونه من مال الضمان أو من الدَّين الأصلي. ويقبل قوله إذا ادّعى التعيين في القصد (٢) لأنه لا يعلم إلّا من قبله.

[٣٥٩٥] مسألة ٢٨ : لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدَّين على المضمون عنه (٣). كما لا يشترط العلم بمقداره (٤) فلو ادعى رجل على آخر دَيناً فقال : عليّ ما عليه ، صحّ. وحينئذٍ فإن ثبت بالبيّنة يجب عليه أداؤه ، سواء كانت


والحاصل أنّ الجامع منطبق على دينه الأصلي انطباقاً قهرياً ، فيكون ما أدّاه وفاءً عنه ، وتبقى ذمّته مشغولة بالدَّين الضماني ، لأنّ انطباقه عليه يحتاج إلى القصد ، وهو مفقود.

ومن هنا يظهر أنه لا وجه في المقام للقول بالتقسيط أو القرعة أو الرجوع في التعيين إليه ، لانتفاء موضوعها بعد تعين الاحتساب عليه قهراً.

(١) ظهر الحال فيها مما تقدّم ، فإنّ ما ذكرناه من القاعدة سيالة فيها أجمع.

(٢) بالسيرة العقلائية القطعية ، على ما تقدّم.

(٣) على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب. وقد نسب الخلاف فيه إلى بعض ، بدعوى استلزامه الغرر المنفي.

إلّا أنك قد عرفت في المسألة الاولى من هذا الكتاب ، الإشكال منّا في عموم دليل القاعدة لغير البيع وفي صدق الغرر في المقام ، فراجع.

هذا مضافاً إلى رجوع الشكّ في المقدار إلى الشكّ في أصل الوجود بالنسبة إلى الزائد ، فإذا صحّ الضمان في الأوّل صحّ في الثاني أيضاً ، ولا وجه للتفكيك بينهما.

(٤) لعمومات أدلّة الضمان ، على ما تقدّم بيانه في المسألة الاولى من الكتاب.

۵۵۰