[٣٥٨٤] مسألة ١٧ : لو قال الضامن للمضمون عنه : ادفع عني إلى المضمون له ما عليّ من مال الضمان ، فدفع برئت ذمّتهما معاً. أمّا الضامن فلأنه قد أدّى دَينه ، وأمّا المضمون عنه فلأنّ المفروض أنّ الضامن لم يخسر. كذا قد يقال.

والأوجه أن يقال : إنّ الضامن حيث أمر المضمون عنه بأداء دينه ، فقد اشتغلت ذمّته بالأداء (١). والمفروض أنّ ذمّة المضمون عنه أيضاً مشغولة له ، حيث إنه أذن له في الضمان. فالأداء المفروض موجب لاشتغال ذمّة الضامن من حيث كونه بأمره ، ولاشتغال ذمّة المضمون عنه حيث إنّ الضمان بإذنه ، وقد وفّى الضامن (٢). فيتهاتران ، أو يتقاصّان (*) (٣). وإشكال صاحب الجواهر في اشتغال


السابق يقيناً في الزمان المشكوك. بخلاف الثاني ، حيث لا مانع من التمسّك بالاستصحاب ، لإثباته في الزمان المشكوك.

وحيث إنّ الاحتساب من الأفعال ، يكون متعدداً بحسب الزمان لا محالة فالاحتساب في هذا الزمان غير الاحتساب في الزمان السابق ومغاير له ، فلا يمكن إحرازه في الزمان المشكوك بالاستصحاب.

(١) لأنّ الأمر بالدفع لا على وجه المجانية موجب للضمان بالسيرة العقلائية القطعية ، على ما عرفته غير مرّة مفصّلاً.

(٢) بدفع المضمون له للدين بأمره ، فإنه يجعل الأداء مستنداً إليه وكأنه هو الذي باشره بنفسه.

(٣) التعبير بالتقاص من سهو القلم أو غلط النساخ جزماً. إذ لا موضوع له في المقام بالمرّة ، لاختصاصه بمورد ظلم من عليه الحقّ ، وهو غير متصوّر في المقام لحصول التهاتر القهري بين الدينين وفراغ الذمّتين معاً بالنتيجة.

وحمله عليه ، بأن يقال أنّ المراد به هو التهاتر القهري وقد جي‌ء به تأكيداً ، إنما يتمّ فيما إذا كان العطف بالواو كما هو الحال في عبارة المسالك (١) فلا يمكن القول به فيما نحن

__________________

(*) لا موقع للمقاصّة في المقام ، وبراءة الذمتين إنما هي من جهة التهاتر.

(١) مسالك الافهام ٤ : ٢٢٤.

۵۵۰