تنبيه :

قد ورد في بعض نصوص الباب استثناء المهور وأنّ الدين لا يسدّد من سهم الغارمين إذا كان لأجل المهر. ولم أر من تعرّض لهذا الفرع وهذه الأخبار بمرأى منهم ومسمع ، وهي روايتان :

إحداهما : مرسلة العبّاس ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النِّساء» (١).

وثانيتهما : ما رواه ابن إدريس نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج : أنّ محمّد بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصدقات «فقال : اقسمها فيمن قال الله عزّ وجلّ ولا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهليّة إلى أن قال : ولا الذين يغرمون من مهور النِّساء» إلخ (٢).

ولكن ضعفهما مانع عن الاستدلال بهما :

أمّا الأُولى : فظاهر.

وأمّا الثانية : فهي وإن عبّر عنها بالصحيحة لكنّها صحيحة إلى عبد الرّحمن. ولا يقدح جهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب ابن محبوب ، لما تقدّم غير مرّة من أنّ الكتاب الواصل إليه كان بخطّ الشيخ ، وخطّه معروف كما أنّ طريقه إلى ابن محبوب صحيح. وحال بقية من في السند معلوم.

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ٣٣٧ / أبواب الدين ب ٩ ح ٤.

(٢) الوسائل ٩ : ٢٩٨ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٨ ح ١ ، مستطرفات السرائر : ١٠١ / ٣٣.

۵۰۷