فلا عبرة بها.

ويعضده أنّ منها الفضل مع أنّه غير مشروط في المستحقّ قطعاً.

وبالجملة : مورد السؤال قضيّة خارجيّة محفوفة بقيود خاصّة ، والجواب عنها بالجواز لا يدلّ على نفيه عن غيرها ، فالدلالة قاصرة وإن كان السند تامّاً.

فهذه الروايات غير صالحة للاستدلال ، لقصورها سنداً أو دلالةً على سبيل منع الخلو.

والأولى الاستدلال بموثّقة الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام : «أنّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف» (١).

أمّا من حيث السند : فالظاهر أنّ الرواية معتبرة وإن عبّر عنها غير واحد بالخبر ، المشعر بالضعف ، إذ لا غمز فيه عدا من ناحية الحسين بن علوان ، ولكن الأصحّ أنّه موثّق بتوثيق النجاشي ، حيث قال في ترجمته ما لفظه : الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامّي وأخوه الحسن يكنّى أبا محمّد ثقة (٢). فإنّ الظاهر أنّ التوثيق راجع إلى الحسين المترجم له لا إلى أخيه الحسن وإن تُوهِّم ذلك ، وجملة : وأخوه الحسن يكنّى أبا محمّد ، معترضة ، مضافاً إلى أنّ الكشي مدحه في ضمن جملة من رجال العامّة (٣).

كما أنّ الدلالة ظاهرة ، لوضوح أنّ الصرف في الحرام من أجلى مصاديق الإسراف ، فيكون أولى باشتراط عدم صرف الدين فيه.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٩٨ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٨ ح ٢.

(٢) رجال النجاشي : ٥٢ / ١١٦.

(٣) رجال الكشي : ٣٩٠ / ٧٣٣.

۵۰۷