الغارمين في الآية والمستدينين في الرواية هم الصارفون للدين في الأُمور المباحة من النفقة وغيرها ، دون المصروفة في سبيل الأُمور المحرّمة من القمار وشرب الخمر ونحوهما.

وفيه : أنّ هذه الدعوى عهدة إثباتها على مدّعيها ، فإنّها غير بيّنة ولا مبيّنة ، ولا سيّما فيما إذا كان الغارم تائباً نادماً كما لا يخفى.

ورابعةً : بجملة من الأخبار :

منها : رواية محمّد بن سليمان الواردة في تفسير قوله تعالى ﴿وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ (١) «قال عليه‌السلام : نعم ، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزّ وجلّ ، فإن كان أنفقه في معصية الله عزّ وجلّ فلا شي‌ء له على الإمام» إلخ (٢).

قال في المدارك على ما حكاه عنه في الحدائق (٣) بعد نقل الرواية ما لفظه : فإنّا لم نقف عليها مستندة في شي‌ء من الأُصول. واعترض عليه في الحدائق بأنّها موجودة في الكافي ، وتبعه المحقّق الهمداني قدس‌سره قائلاً : ليس لنا أصل أوثق من الكافي (٤). ثمّ اعتذرا عنه بعدم ظفره عليها في الباب المناسب وهو باب الزكاة ، وإنّما هي موجودة في باب الدين ولم يطّلع عليها.

ولكنّك خبير بأنّ الاعتراض في غير محلّه ، إذ هو لم ينكر أصل الوجود ، بل وجودها مستندة ، حيث قال : لم نقف عليها مستندة. وهو كذلك ، فإنّ الكافي

__________________

(١) التوبة ٩ : ٦٠.

(٢) الوسائل ١٨ : ٣٣٦ / أبواب الدين ب ٩ ح ٣ ، الكافي ٥ : ٩٣ / ٥.

(٣) الحدائق ١٢ : ١٩١.

(٤) مصباح الفقيه ١٣ : ٥٦٠.

۵۰۷