ويشترط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية (١) ، وإلّا لم يقض من هذا السهم ،


فيجوز في الأوّل ، لصدق العجز حين الدفع ، فلا قصور في شمول الأدلّة له بعد وضوح أنّ القدرة التدريجيّة لا تنافي العجز الفعلي.

ولا يجوز في الثاني ، لانتفاء الصدق الموجب لانصراف الآية وغيرها عنه ، فإنّ الزكاة إنّما شرّعت لرفع الحاجة وسدّ الخلّة ، ولا حاجة في مفروض المسألة ، ويؤكّده ما ورد من عدم حلّيّته الزكاة للمحترف ، والقادر على الأداء بالتكسّب من أجلى مصاديق المحترف. وسيأتي التعرّض لهذا الفرع فيما بعد.

(١) على المشهور ، بل في الجواهر : لا أجد فيه خلافاً (١).

ويستدلّ له تارةً : بالإجماع الذي ادّعاه العلّامة في جملة من كتبه (٢).

وفيه : أنّ المسألة وإن لم تكن خلافيّة إلّا أنّ دعوى الإجماع التعبّدي مع وجود المدارك التي ستأتي ليس على ما ينبغي.

وأُخرى : بوجهٍ اعتباري كما في الجواهر (٣) وغيره ، وهو أنّ إعطاء الزكاة للغارم الصارف دينه في المعاصي إغراءٌ له بالقبيح وتشويقٌ له في المعصية.

وفيه مضافاً إلى أنّ الوجه الاعتباري الاستحساني لا يصلح سنداً للحكم الشرعي ـ : أنّ ذلك على تقدير صحّته أقصى من المدّعى ، لعدم شموله للتائب النادم على ما فعل والآسف فعلاً على ما صدر منه ، كما هو واضح.

وثالثةً : بانصراف الأدلّة عن الصرف في المعصية بدعوى أنّ المنسبق من

__________________

(١) جواهر الكلام ١٥ : ٣٥٧.

(٢) التذكرة ٥ : ٢٥٧ ، منتهى المطلب ١ : ٥٢١.

(٣) جواهر الكلام ١٥ : ٣٥٧ ٣٥٨.

۵۰۷