فقد تضمّنت تطبيق الإمام عليه‌السلام صرف الزكاة من سهم الرقاب الوارد في الآية المباركة على مورد السؤال.

لكنّك خبير بعدم الحاجة في إثبات هذه الدعوى إلى التمسّك بمثل هذه الرواية الضعيفة بالإرسال بطريقيها.

إذ مضافاً إلى أنّ صرف الزكاة من سهم الرقاب في مورد السؤال ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال يدلّ عليه نفس الآية الشريفة ، لانطباق هذا السهم على الصرف في المكاتب قطعاً.

فإنّ الصرف من سهم الرقاب تارةً يكون بشراء الرقبة فتبدّل العين الزكوية بها ثمّ يعتقها المالك بنفسه أو يأذن ولي الأمر بإنشاءٍ جديد.

وأُخرى : بالصرف في نفس العتق مباشرةً بأن يدفع المال إلى العبد أو إلى مولاه لكي يسدّد به مال الكتابة فيترتّب عليه العتق قهراً.

ولا شبهة أنّ الثاني أولى ، بل لعلّه القدر المتيقّن ، فإنّ الأوّل محقّق لموضوع العتق ، أمّا الثاني فهو صرف فيه ابتداء وبلا واسطة.

وكيفما كان ، فلا حاجة إلى الاستناد إلى هذه المرسلة. على أنّها لا تدل على الاختصاص المنسوب إلى المشهور بوجهٍ كما لا يخفى.

ويستدلّ له في الصنف الثاني : وهو العبد تحت الشدّة بما رواه الكليني بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة ، يشتري به نسمة ويعتقها؟ «فقال : إذن يظلم قوماً آخرين حقوقهم» ثمّ مكث مليّاً ثمّ قال : «إلّا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه ويعتقه» (١).

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٩١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٣ ح ١ ، الكافي ٣ : ٥٥٧ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨٢.

۵۰۷