دفع الأقلّ له أو الأكثر.

فالمعروف والمشهور عدم جواز دفع الأقلّ إلّا إذا اجتمع جماعة لم تسعهم إلّا بدفع الأقلّ ، كما لو كانوا عشرين والفطرة عشرة أصوع.

ويستدلّ لهم بمرسلة الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : لا تعط أحداً أقلّ من رأس» (١).

ومرسلة الصدوق قال : وفي خبر آخر قال : «لا بأس بأن تدفع عن نفسك وعمّن تعول إلى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحداً إلى نفسين» (٢).

بناءً على أن يكون قوله «ولا يجوز» جزءاً من الرواية لا من كلام الصدوق نفسه كما فهمه الوافي واستظهره في الحدائق (٣).

وعلى أيّ حال ، فهي على الأوّل مرسلة كما قبلها ، فلا تصلح للاستدلال إلّا على مسلك الانجبار بعمل المشهور ، ولكن استفادة الوجوب لا تلتئم مع ما صرّحوا به من الاستثناء في صورة الاجتماع ، معلّلين له بتعميم النفع والتوسّع في الخير ، ولئلّا يتأذّى البعض منهم بالمنع ، فإنّ هذا النوع من التعليل إنّما يناسب الاستحباب الذي يختلف باختلاف الجهات وملاحظة المزاحمات ، دون الحكم الوجوبي الذي لا يكاد يتغيّر بمثل ذلك كما لا يخفى.

هذا ، وقد تعارَض المرسلتان بصحيح صفوان عن إسحاق بن المبارك ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن صدقة الفطرة ، يعطيها رجلاً واحداً أو اثنين؟ «قال : يفرّقها أحبّ إليّ» قلت : اعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع؟ «قال : نعم» (٤).

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٣٦٢ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٦ ح ٢.

(٢) الوسائل ٩ : ٣٦٣ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٦ ح ٤ ، الفقيه ٢ : ١١٦ / ٤٩٩.

(٣) الوافي ١٠ : ٢٧١ / ٩٥٧٦ ، الحدائق ١٢ : ٣١٤.

(٤) الوسائل ٩ : ٣٦٢ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٦ ح ١.

۵۰۷