والظؤورة ممّن لا يعرف ولا ينصب؟ «فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً» (١).

وموثّقة إسحاق بن عمّار : عن الفطرة «فقال : الجيران أحقّ بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّةً» (٢).

ولكن الإطلاق في الكلّ يقيّد ما في صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : كان جدّي عليه‌السلام يعطي فطرته الضعفة ومن لا يجد ومن لا يتولّى» قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : «هي لأهلها أي لأهل الولاية إلّا أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب» (٣).

فقد دلّت على تقييد الحكم بأمرين : عدم كون فاقد الولاية ناصبيّاً ، وعدم وجود أهل الولاية ، وبذلك يقيّد المطلقات المزبورة.

وهل يختصّ الحكم بالمستضعف كما صنعه الشيخ؟ أم يعمّ غير الناصب من المخالفين وإن لم يكن مستضعفاً كالمعاند والمقصّر؟

الظاهر هو الأوّل ، لما رواه الكليني في الصحيح عن مالك الجهني الذي هو ثقة عندنا ، لوجوده في إسناد كامل الزيارات قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن زكاة الفطرة «فقال : تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً» (٤).

والظاهر أنّ هذه الرواية هي مستند الشيخ في التقييد المذكور ، فإنّ المراد بالمسلمين هم المؤمنون إمّا انصرافاً أو بقرينةٍ ما دلّ على الاختصاص بأهل الولاية. وعليه ، فيكون المراد من المستضعف الواقع في قباله من كان كذلك من

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٣٦١ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٦. والظؤورة : جمع ظئر ، وهي المرضعة ، مجمع البحرين ٣ : ٣٨٦ (ظأر).

(٢) الوسائل ٩ : ٣٦١ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٧.

(٣) الوسائل ٩ : ٣٦٠ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٣.

(٤) الوسائل ٩ : ٣٥٩ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ١ ، الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٨.

۵۰۷