منهم ، بل تختصّ بأهل الولاية بمقتضى النصوص الخاصّة ، ومع فقدهم تنتقل إلى بلد آخر إن أمكن ، وإلّا ففي سائر المصارف الثمانية من الأُمور الخيريّة. وعلى أيّ حال ، فلا تدفع لغيرهم بلا إشكال كما سبق في محلّه مستقصًى (١).

وأمّا زكاة الفطرة فالمشهور أنّها كزكاة المال ، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه ، لإطلاق ما دلّ على أنّ الزكاة لأهل الولاية ، ولكن عن الشيخ (٢) وأتباعه جواز الدفع إلى المستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود أهل الولاية ، لنصوص خاصّة بها يرفع اليد عن الإطلاق المزبور.

وهذه النصوص وإن كانت جملة منها مطلقة إلّا أنّها تقيّد بما اشتمل منها على التقييد بعدم وجود أهل الولاية.

فمن المطلقات : موثّقة إسحاق بن عمّار : سألته عن الفطرة ، أُعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ «قال : نعم ، الجيران

أحقّ بها ، لمكان الشهرة» (٣).

قوله عليه‌السلام : «لمكان الشهرة» أي مخافة أن يشتهر ويطعن عليه بالرّفض إذا لم يعطهم. ولأجله لا يبعد حمل هذه الموثّقة على التقيّة ، ومع عدمه يقيّد إطلاقها بما ستعرف.

ورواية إسحاق بن المبارك : عن صدقة الفطرة ، أُعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران؟ «قال : نعم ، الجيران أحقّ بها» (٤).

وصحيحة علي بن يقطين : عن زكاة الفطرة ، أيصلح أن تعطى الجيران

__________________

(١) في ص ١٣٣ ١٣٥.

(٢) النهاية : ١٩٢.

(٣) الوسائل ٩ : ٣٦٠ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٢.

(٤) الوسائل ٩ : ٣٦١ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٥.

۵۰۷