بعنوان أنّها فطرة ، كما لا إشكال في جواز ذلك بعنوان القرض ثمّ احتساب الدين منها عند دخول وقتها بشرط البقاء على شرائط الاستحقاق كما في زكاة المال ، فإنّ نصوص الاحتساب من الزكاة مطلقة تعمّ كلتا الزكاتين.

وإنّما الكلام في تقديمها على وقتها في شهر رمضان ، فقد ذهب جماعة إلى الجواز ، وجماعة آخرون إلى المنع ، بل ذهب بعضهم إلى القولين في كتابيه وهو المحقّق ، فقد اختار المنع في الشرائع (١) ، والجواز في المعتبر (٢) ، بل قد نسب كلا القولين إلى الشهرة ، فعن المدارك نسبة المنع إلى المشهور (٣) ، وعن الدروس نسبة الجواز إليهم (٤). وكيف ما كان ، فالمتّبع هو الدليل.

ولا ينبغي الإشكال في أنّ مقتضى القاعدة هو عدم الجواز ، ضرورة أنّ المؤقّت لا أمر به قبل مجي‌ء وقته ، فالاجتزاء بالفعل المأتيّ به قبل ظرف تعلّق الوجوب والاكتفاء به في مقام الامتثال يحتاج إلى الدليل ، ويعضده ما ورد في زكاة المال من المنع عن التعجيل قبل حولان الحول بل في بعضها تشبيه ذلك بالصلاة قبل الوقت.

إلّا أنّ صحيحة الفضلاء قد تضمّنت جواز ذلك صريحاً ، عن أبي جعفر عليه‌السلام وأبي عبد الله عليه‌السلام أنّهما قالا : «على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول ، من حرّ وعبد ، وصغير وكبير ، يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان» (٥).

وحملها على صورة القرض كما عن بعضهم بعيدٌ عن مساقها جدّاً ، لعدم

__________________

(١) الشرائع ١ : ٢٠٣.

(٢) المعتبر ٢ : ٦١٣.

(٣) المدارك ٥ : ٣٤٥.

(٤) الدروس ١ : ٢٥٠.

(٥) الوسائل ٩ : ٣٥٤ / أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٤.

۵۰۷