العالم أن يكون مستنده مرسلة المفيد ، قال : وروى : «أنّ أقلّ القيمة في الرخص ثلثا درهم» (١) ، غير أنّ إرساله مانع عن الاعتماد عليه.

وأمّا الدرهم فيستدلّ له بموثّقة إسحاق بن عمّار «قال : لا بأس أن يعطيه قيمتها درهماً» (٢) ، قال في الوسائل : هذا محمول على مساواة الدرهم للقيمة يومئذٍ أو زيادته ، لما تقدّم في حديث أيّوب بن نوح.

ولكنّه من البعد بمكان ، لاختلاف قيم الأجناس حتّى في ذلك الزمان بالضرورة ، فالحنطة أغلى من الشعير ، والزبيب أغلى من التمر ، وهكذا ، فكيف يمكن تقويم الكلّ بدرهم واحد؟

نعم ، رواية أيّوب بن نوح (٣) تدلّ على التقدير بالدرهم ، ولكن لم يعلم أنّه قيمة لأيّ جنس ، فلا يمكن الأخذ بإطلاقها.

وكيف ما كان ، فيقع الكلام في الموثّقة تارةً من حيث السند ، وأُخرى من ناحية الدلالة.

أمّا السند : فقد قيل بضعفه من أجل الاشتمال على أحمد بن هلال الذي عدل عن الحقّ بعد أن كان من أصحاب أبي محمّد (

عليه السلام) ، فانحرف بعد أن كان مستقيماً ، لما كان يترقّبه من الوكالة عن الناحية المقدّسة ، وقد ورد في حقّه ذموم كثيرة.

وقد ضعّفه الشيخ في الاستبصار صريحاً وقال : ضعيف فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه فيما يختصّ بنقله (٤).

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٣٤٩ / أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ١٤ ، المقنعة : ٢٥١.

(٢) الوسائل ٩ : ٣٤٨ / أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ١١.

(٣) الوسائل ٩ : ٣٤٦ / أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٣.

(٤) الاستبصار ٣ : ٢٨.

۵۰۷