هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالاً وثلث مثقال نصف حقّة ونصف وقيّة وأحد وثلاثون مثقالاً إلّا مقدار حمّصتين ، وبحسب حقّة الإسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالاً حقّتان وثلاثة أرباع الوقيّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المنّ الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً نصف مَنّ إلّا خمسة وعشرون مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال.
[٢٨٦٠] مسألة ٥ : المدار قيمة وقت الإخراج (١) لا وقت الوجوب ، والمعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه.
(١) لانصراف الأمر بأداء القيمة إلى قيمة وقت الإخراج كبلدة لا وقت الوجوب أو بلد آخر ، وعليه تنزّل النصوص.
وتؤيّده رواية المروزي : «... والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم» (١).
والمشهور أنّه لا تقدير للقيمة ، بل العبرة بالقيمة الواقعيّة التي تختلف باختلاف الأزمان والأمكن ، وأنّ التقدير إنّما ورد بحسب الكيل والوزن ولم يرد بلحاظ القيمة.
ولكن الشرائع حكى عن قوم تقديره بدرهم ، وعن آخرين بثلثي درهم (٢).
أمّا الأخير فلم يعرف له قائل ، بل قيل : ولا مستند. ولكن يمكن والله
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٤٧ / أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٧.
(٢) الشرائع ١ : ٢٠٣.