دلّت عليه جملة من الأخبار :

منها : صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الفطرة ، كم يدفع عن كلّ رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ «قال : صاع بصاع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله» (١).

وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : يعطى أصحاب الإبل والغنم والبقر في الفطرة من الأقط صاعاً» (٢).

وصحيحة محمّد بن عيسى : «... عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعن عيالك أيضاً» (٣) ، ونحوها غيرها.

ولكن بإزائها عدّة من الأخبار ، وفيها المعتبرة ، وهي على طائفتين :

الأُولى : ما دلّت على كفاية نصف الصاع في خصوص الحنطة :

كصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صدقة الفطرة «فقال : على كلّ من يعول الرجل ، على الحرّ والعبد ، والصغير والكبير ، صاع من تمر ، أو نصف صاع من برّ ، والصاع أربعة أمداد» ، ونحوها صحيحة عبد الله ابن سنان ، غير أنّه زاد : «أو صاع من شعير» (٤).

وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن صدقة الفطرة «قال : صاع من تمر ، أو نصف صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، والتمر أحبّ إليّ» (٥).

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٣٣٢ / أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١.

(٢) الوسائل ٩ : ٣٣٣ / أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ٢.

(٣) الوسائل ٩ : ٣٣٤ / أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ٦.

(٤) الوسائل ٩ : ٣٣٦ / أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٢.

(٥) الوسائل ٩ : ٣٣٧ / أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٥.

۵۰۷