ما كان ، فلفظ القيمة غير ظاهر في الإطلاق ، بل في خصوص ما هو متمحّض في الماليّة المنحصر في النقدين وما يلحق بهما.

ويدلّ عليه غير واحد من الأخبار :

منها : موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الفطرة «فقال : الجيران أحقّ بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة» (١) ، حيث قيّد القيمة بالفضّة.

وموثّقته الأُخرى : «لا بأس أن يعطيه قيمتها درهماً» (٢).

وموثّقته الثالثة : ما تقول في الفطرة ، يجوز أن أُؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء ... (٣).

فإنّ الظاهر من الكلّ التقويم بخصوص الأثمان.

فما ذكره صاحب المدارك من الاختصاص بالنقدين هو الصحيح ، لعدم الإطلاق في تلك الموثّقة أوّلاً ، ومع التسليم فهو مقيّد بهذه النصوص.

بقي الكلام في روايتين :

إحداهما : صحيحة عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام تعطى الفطرة دقيقاً مكان الحنطة؟ «قال : لا بأس ، يكون أجر طحنه بقدرٍ ما بين الحنطة والدقيق» (٤).

وقد احتمل كما تقدّم (٥) ظهورها في جواز دفع القيمة من غير النقدين

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٣٤٨ / أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ١٠.

(٢) الوسائل ٩ : ٣٤٨ / أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ١١.

(٣) الوسائل ٩ : ٣٤٧ / أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٦.

(٤) الوسائل ٩ : ٣٤٧ / أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٥.

(٥) في ص ٤٣٧.

۵۰۷