لزوم استجماعها ، فلا موجب للتعدّي عن ذينك الموردين أبداً.

وثانياً : سلّمنا الدلالة على العموم ، بل فلنفرض التصريح به ، إلّا أنّ مفادها لا ينطبق على مقالة المشهور ، إذ قد جعل الاعتبار فيها بإدراك الشهر أي شهر رمضان ومعنى ذلك : استجماع الشرائط ولو آناً ما في جزء من الشهر مستمرّة إلى أن يهلّ الهلال ، كي يتحقّق بذلك الإدراك ، فلو لم تجتمع كذلك لم ينفع وإن تحقّقت مقارناً للغروب وفي أوّل جزء منه ، لعدم صدق إدراك الشهر عندئذٍ كما عرفت ، مع أنّ المشهور يجعلون الاعتبار الشرائط مقارناً للغروب ، ولا يعتبرون تحقّقها في الشهر كما نصّ عليه الماتن وغيره.

ومنه تعرف أنّ هذه الرواية غير قابلة للاعتماد حتّى على مسلك انجبار الضعف بالعمل ، لعدم كون العمل على طبق مفادها ، فهي لا تصلح للاستدلال بها بوجه.

الثانية : صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مولود وُلِد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ «قال : لا ، قد خرج الشهر» وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ «قال : لا» (١).

وهي أيضاً قاصرة الدلالة وإن صحّ سندها ، أوّلاً : من أجل اختصاصها بالموردين أعني : شرطيّة الحياة والإسلام جزماً إذ لم تكن مذيّلة بمثل ما في السابقة ليتوهّم التعدّي ، فلا إطلاق لها بالإضافة إلى سائر الشرائط من الغنى والبلوغ والعقل ونحوهما.

وثانياً : سلّمنا الإطلاق ، ولكن مفادها لا ينطبق على مقالة المشهور حسبما عرفت آنفاً.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٣٥٢ / أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ٢.

۵۰۷