وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولّى الولي له الأخذ له والإعطاء عنه (١) ، وإن كان الأولى والأحوط أن يتملّك الولي لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما.


انتهاء الدور أو إلى الأجنبي.

بل لا يبعد استظهار الأخير الذي جعله في المتن أولى وأحوط ، وذلك من أجل قوله عليه‌السلام في ذيل الموثّق : «فتكون عنهم جميعاً فطرة واحدة» إذ الفطرة الواحدة عن الجميع لا تكون إلّا بالدفع بعد انتهاء الدور إلى الأجنبي ، وإلّا فلو لم يخرج عنهم وعاد إليهم فقد أدّى كلّ منهم فطرته ، غايته على سبيل المداورة لا أنّ هناك فطرة واحدة أُدّيت عن الجميع ، بل قد تساوى الكلّ في أداء فطرته ، فصدق ذلك منوط بالخروج عنهم ، ومن ثمّ كان ما جعله في المتن أولى هو الأقوى ، فلاحظ.

(١) ذكر قدس‌سره وجهين لكيفيّة الإخراج فيما إذا كان في العائلة صغير أو مجنون :

أحدهما : أن يتملّك الولي لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما فيعطي الزوج مثلاً فطرته لزوجته ، ثمّ تدفعها عن نفسها إلى الزوج الذي هو فقير مثلها ، وبعد أن تملّكها الزوج لنفسه يدفعها إلى الزوجة ثانياً عن ولده الصغير ، لكونه من أفراد عائلته لا لكونه وليّاً عليه.

وهذا الوجه هو الأولى والأحوط كما ذكره في المتن ، لعرائه عن كلّ إشكال.

ولكنّه لا يتمّ على إطلاقه ، وإنّما يستقيم في مثل المثال المذكور دون ما إذا كثر عدد الصغار ، كما هو الغائب الشائع في أرباب العوائل ، إذ بعد التملّك عن زوجته كما ذكر والدفع إليها عن الصغير الأوّل فما هي الحلّيّة بالإضافة إلى

۵۰۷