الجواهر (١) ، مضافاً إلى روايتين معتبرتين ظاهرتين في الوجوب ، المحمولتين على الاستحباب جمعاً كما تقدّم (٢).

وأمّا كيفيّته فيما إذا لم يكن لديه إلّا صاع واحد يريد الإخراج عن نفسه وعائلته ، فهي أنّ يتصدّق به عن نفسه على بعض أفراد العائلة ثمّ عنه إلى الآخر وهكذا إلى أن ينتهي الدّور ، ثمّ يردّ إلى المصدّق الأوّل أو إلى غيره من بعض أفراد العائلة كي لا يخرج عنهم ، أو إلى الأجنبي. ولا ينبغي الإشكال في جواز كلّ ذلك ، لصدق التصدّق على الفقير في الجميع.

وإنّما الكلام فيما يستفاد من النصّ الخاصّ الوارد في المقام ، أعني : موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل لا يكون عنده شي‌ء من الفطرة إلّا ما يؤدّي عن نفسه وحدها ، أيعطيه غريباً (عنها) أو يأكل هو وعياله؟ «قال : يعطي بعض عياله ، ثم يعطي الآخر عن نفسه ، يتردّدونها فتكون عنهم جميعاً فطرة واحدة» (٣).

فعن المدارك : استظهار الردّ إلى المصدّق الأوّل (٤).

ولكنّه لا وجه له ، إذ هو إنّما يتّجه لو كان الوارد في الموثّق هكذا : يدور بينهم ، بدل قوله : «يتردّدونها» ، لاقتضاء الدوران تشكيل الدائرة المتوقّف على الردّ إلى المصدّق الأوّل ، لكن الوارد التردّد دون الدوران ، ومعناه : الحركة والانتقال من مكان إلى مكان في مقابل الثبات في محلّ واحد ، وهذا كما يتحقّق بالردّ إلى المصدّق الأوّل يتحقّق أيضاً بالردّ إلى غيره من سائر أفراد العائلة بعد

__________________

(١) الجواهر ١٥ : ٤٩٢.

(٢) في ص ٣٧٦.

(٣) الوسائل ٩ : ٣٢٤ / أبواب زكاة الفطرة ب ٣ ح ٣.

(٤) المدارك ٥ : ٣١٤.

۵۰۷