إلّا إطلاق معاقد الإجماعات ، ولكنّها غير قطعيّة ، فلعلّهم اعتمدوا على ما لا نعرفه.

ولكن الظاهر كما أشار إليه في الجواهر (١) أنّ الدليل على الإطلاق غير منحصر في الإجماع ، بل يظهر ذلك من بعض الأخبار أيضاً ، وما عثرنا عليه روايتان معتبرتان :

إحداهما : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك» (٢).

فإنّ إطلاقها يشمل ما إذا كان المال الغائب ممّا يعتبر فيه الحول وما لا يعتبر.

الثانية : صحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم جميعاً عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّهما قالا له : هذه الأرض التي يزارع أهلها ، ما ترى فيها؟ «فقال : كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك ممّا أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنّما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك» (٣).

فقد دلّت على اعتبار كون العين تحت اليد ، وموردها خصوص الغلّات التي لا يعتبر فيها الحول ، فتدلّ على اعتبار الشرط المزبور حتّى في مثل ذلك.

فالظاهر أنّ ما ذكره المشهور وادّعى عليه الإجماع من اعتبار هذا الشرط على سبيل الإطلاق هو الصحيح ، ولا وجه لمناقشة المدارك واستشكاله ، لعدم انحصار الدليل بالإجماع ، بل هاتان الصحيحتان أيضاً تدلّان عليه.

__________________

(١) الجواهر ١٥ : ٤٨ ٥١.

(٢) الوسائل ٩ : ٩٥ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ٦.

(٣) الوسائل ٩ : ١٨٨ / أبواب زكاة الغلّات ب ٧ ح ١.

۵۰۷