والظاهر هنا عدم وجوب الإخراج ، لا كما ذكره قدس‌سره من أنّ تكليف الوارث فرع تكليف الميّت ، لما عرفت ما فيه.

بل لأجل أنّ الضمان يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل ، فإنّ موضوعه إتلاف مال الغير وهو غير محرز في المقام بعد احتمال أنّ الميّت قد أدّى الزكاة من نفس العين الزكويّة ، ومن البيّن أنّ استصحاب عدم الأداء لا يثبت الإتلاف ليترتّب عليه الضمان ، كما أنّ من الواضح أنّ الأداء إلى المالك لا يعدّ إتلافاً بل أداءً ووفاءً لما هو واجب عليه ، فمع احتماله لم يحرز الإتلاف ، وقد عرفت أنّ أصالة عدمه لا يثبته ليترتّب عليه الضمان.

بل لم يحرز الإتلاف حتّى مع العلم بعدم أداء الزكاة من العين ، كما لو باع العين الزكويّة بأجمعها واحتملنا الأداء من مالٍ آخر ، وذلك لأصالة الصحّة الجارية في تلك المعاملة بعد ثبوت الولاية له على التبديل بالأداء من مالٍ آخر ، فإنّ مقتضاها أنّه باع ما هو بتمامه ملك له ، لقدرته على ذلك بعد ولايته على أداء البدل ، فقد صدر تصرّف من الولي ومثله محكوم بالصحّة.

وعلى الجملة : استصحاب بقاء الحقّ أو عدم الأداء لا يثبت الضمان المترتّب على الإتلاف وهذا فيما إذا احتملنا أنّه أدّى من نفس العين أوضح ، لعدم صدق الإتلاف على الأداء.

ودونه في الوضوح ما لو لم يحتمل ذلك ، للعلم بأنّه أخرج الجميع عن ملكه ببيعٍ ونحوه ، لعدم ثبوت الضمان حينئذٍ أيضاً بعد جريان أصالة الصحّة ، فإنّ جريانها وإن كان مشروطاً بإحراز قابليّة المتصدّي للعقد كما هو مذكور في محلّه إلّا أنّ القابليّة محرزة في المقام بعد فرض أنّ المالك له الولاية على التبديل حسبما عرفت.

۵۰۷