[٢٧٧٨] مسألة ٥ : إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئاً ولم يجي‌ء وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضاً ، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة (١) بشرط بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على صفة الوجوب ، ولا يجب عليه ذلك ، بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه والدفع إلى غيره وإن كان الأحوط الاحتساب عليه (٢) وعدم الأخذ منه.


فاقداً لبعض الشرائط كالفقر ونحوه في مطاوي المباحث المتقدّمة ، عمدتها في فصل أصناف المستحقّين ، وعرفت أنّ القابض يضمن مع علمه بالحال دون الجهل ، لكون التسليط حينئذٍ من المالك ، فلاحظ ولا نعيد.

(١) قد عرفت فيما سبق ورود روايات دالّة على جواز احتساب الدين من الزكاة وعدم اعتبار الإعطاء الخارجي. وعليه ، فالحكم في المقام مطابق لمقتضى القاعدة ، مضافاً إلى ورود روايات خاصّة دلّت على جواز الإقراض ثمّ الاحتساب بعد حلول الحول ، إلّا أنّها لمّا كانت ضعيفة السند كما ستعرف لم تكن تصلح إلّا للتأييد.

(٢) لعلّ وجه الاحتياط الروايات الأخيرة المشار إليها آنفاً الآمرة بالاحتساب ، ولا بأس بذكرها :

فمنها : رواية يونس بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر (خير) ، إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة» (١).

ورواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث ـ : أنّ عثمان بن عمران قال له : إنّي رجل موسر ويجيئني الرجل ويسألني الشي‌ء وليس

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٩٩ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ١.

۵۰۷