فلو قدّمها كان المال باقياً على ملكه مع بقاء عينه (١) ، ويضمن تلفه القابض إن علم بالحال ، وللمالك احتسابه جديداً مع بقائه أو احتساب عوضه مع ضمانه وبقاء فقر القابض ، وله العدول عنه إلى غيره.


التعجيل ، أمّا القرض فلا يعدّ تعجيلاً للزكاة.

على أنّ في بعضها تحديد التعجيل بشهرين ، ومن البيّن أنّ هذا التحديد لا يتلاءم مع القرض ، إذ هو يجوز قبله لسنين ولم يكن الجواز محدوداً بحدٍّ أبداً.

وفي بعضها : إن كان محتاجاً فلا بأس ، ومن الواضح أنّ الدفع بعنوان القرض لم يكن منوطاً بالاحتياج ، لجواز إقراض الغني كالفقير.

وعلى الجملة : فالحمل المزبور لم يكن جمعاً عرفيّاً بوجهٍ من الوجوه.

فالصحيح حينئذٍ أن يقال : إنّ الطائفة الأُولى محمولة على التقيّة ، لذهاب جمع كثير من العامّة إلى جواز التعجيل.

ومع التنازل وتسليم المعارضة فالمرجع بعد التساقط هو الأدلّة الأوّلية الدالّة على التوقيت في تشريع الزكاة وإناطة الوجوب بحلول الحول ، بل أنّ نفس أدلّة التعجيل تدلّ على التوقيت والتحديد في أصل التشريع كما لا يخفى.

وبالجملة : فالمستفاد من مجموع الأدلّة أنّ للزكاة وقتاً محدوداً فيحتاج التقديم الذي هو من إجزاء غير الواجب عن الواجب إلى الدليل ، ولا دليل بعد فرض سقوط نصوص التعجيل بالمعارضة.

والمتحصّل : أنّ الأصحّ ما عليه المشهور من عدم جواز التقديم.

(١) إذ لا موجب للخروج عن ملكه بعد أن لم يقع زكاة ولم يكن غيرها مقصودا.

هذا ، وقد تقدّم الكلام في بقيّة الأحكام في نظائر المقام ممّا يكون القابض

۵۰۷