فيعجّلها في شهر رمضان؟ «قال : لا بأس» (١).

ومنها : صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين» (٢).

ومنها : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنّه سأله عن رجل حال عليه الحول وحلّ الشهر الذي كان يزكّي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة وللنصف الآخر ستّة أشهر «قال : يزكّي الذي مرّت عليه سنة ويدع الآخر حتّى تمرّ عليه سنة» قلت : فإنّه اشتهى أن يزكّي ذلك «قال : ما أحسن ذلك» (٣).

ونحوها غيرها وإن كانت العمدة هي هذه الثلاثة ، فلو كنّا نحن وهذه الطائفة لحكمنا بالجواز ، لقوّة السند وصراحة الدلالة ، غير أنّ بإزائها طائفة أُخرى دلّت على المنع :

منها : صحيحة محمّد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يفيد المال «قال : لا يزكّيه حتّى يحول عليه الحول» (٤).

وهذه الرواية لو كانت وحدها لأمكن الجمع بينها وبين ما تقدّم بالحمل على عدم الوجوب ، لكن الروايتين الآتيتين الواردتين في هذا السياق آبيتان عن ذلك وتكشفان القناع عن المراد من هذه كما ستعرف.

ومنها : صحيحة عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون عنده المال ، أيزكّيه إذا مضى نصف السنة؟ «فقال : لا ، ولكن حتّى يحول عليه الحول ويحلّ عليه ، إنّه ليس لأحد أن يصلِّي صلاة إلّا لوقتها ، وكذلك

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٣٠١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ٩.

(٢) الوسائل ٩ : ٣٠٢ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ١١.

(٣) الوسائل ٩ : ٣٠٠ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ٤.

(٤) الوسائل ٩ : ٣٠٥ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٥١ ح ١.

۵۰۷