ولكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط (١).


إذ فيه : أنّ ما ذكر وإن كان هو مقتضى القاعدة كما أُفيد ، إلّا أنّه لا مناص من الخروج عنها والمصير إلى ما عليه المشهور من كونه إرثاً لأرباب الزكاة ، لأجل النصّ الخاصّ ، وهو موثّق عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعاً يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف الدراهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك؟ «قال : نعم ، لا بأس بذلك» قلت : فإنّه لمّا أن أُعتق وصار حرّا اتّجر واحترف فأصاب مالاً (كثيراً) ثمّ مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ «قال : يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقّون الزكاة ، لأنّه إنّما اشتُري بمالهم» (١).

وصحيح أيّوب بن الحرّ أخي أديم بن الحرّ ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة فأُعتقه؟ قال : «فقال : اشتره وأعتقه» قلت : فإن هو مات وترك مالاً؟ قال : «فقال : ميراثه لأهل الزكاة ، لأنّه اشتري بسهمهم» (٢).

إذن فالقول بأنّ الولاء للإمام عليه‌السلام يشبه الاجتهاد في مقابل النصّ.

(١) بل قوّاه في الجواهر ، جموداً على ظاهر الموثّق من التخصيص بهم (٣).

لكن المتعيّن رفع اليد عنه ، لمكان التعليل بقوله : «إنّما اشتري بمالهم» الحاكم ظهوره على ظهور المعلّل ، فإنّه من الواضح أنّ الزكاة لم تكن مالاً للفقراء ، وإنّما

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٩٢ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٣ ح ٢.

(٢) الوسائل ٩ : ٢٩٣ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٣ ح ٣.

(٣) الجواهر ١٥ : ٤٤٤ ٤٤٥.

۵۰۷