أواخرها ، فهذه الوجوه لا تصلح للاعتماد عليها في المنع عن النقل.

نعم ، لا شبهة في أنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة عدم الجواز ، فإنّ نقل الزكاة تصرّف في الأمانة يحتاج جوازه إلى الدليل ، ولكنّه يكفي فيه إطلاقات الأمر بالأداء الواردة في الكتاب والسنّة ، فإنّها تشمل الأداء في البلد وخارجه بعد فقد الدليل على التقييد بالأوّل.

بل أنّ بعض النصوص قد نطقت صريحاً بجواز النقل ، عمدتها صحيحتان :

الأُولى : صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يعطى الزكاة يقسّمها ، إله أن يخرج الشي‌ء منها من البلدة التي هو فيها (بها) إلى غيرها؟ «فقال : لا بأس به» (١).

فإنّ موردها وإن كان هو نقل الوكيل لكنّها تدلّ على نقل الموكّل أعني : صاحب الزكاة بطريقٍ أولى.

الثانية : صحيحة أحمد بن حمزة ، قال : سألت أبا الحسن الثالث عليه‌السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه ، فهل يجوز ذلك؟ «قال : نعم» (٢).

وربّما يتوهّم معارضتهما بروايتين :

إحداهما : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين» (٣).

ثانيتهما : صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٨٢ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٧ ح ١.

(٢) الوسائل ٩ : ٢٨٣ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٧ ح ٤.

(٣) الوسائل ٩ : ٢٨٤ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٨ ح ١.

۵۰۷