كما أنّه يستحبّ ترجيح الأقارب (١) وتفضيلهم على الأجانب ، وأهل الفقه والعقل على غيرهم (٢) ،


قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إنّي ربّما قسّمت الشي‌ء بين أصحابي أصِلهم به ، فكيف أُعطيهم؟ «قال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل» (١).

فالدلالة واضحة ، كما أنّ الرواية حسنة بابن عجلان ، حيث مدحه الكشّي (٢) وإن لم يوثّق ، وأمّا الراوي عنه فهو وإن تردّد اسمه بين «عيينة» و «عتيبة» و «عتبة» حسب اختلاف النسخ ، إلّا أنّه أيّاً من كان فهو رجل واحد وثّقه النجاشي (٣).

نعم ، هي ضعيفة في سائر الطرق ، لكنّها حسنة في طريق الشيخ حسبما عرفت.

(١) ففي معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأُفضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة ، أفأُعطيهم منها؟ «قال : مستحقّون لها؟» قلت : نعم «قال : هم أفضل من غيرهم ، أعطهم» الحديث (٤).

وقد تقدّم البحث حول السند (٥) وعرفت أنّ الراوي عن إسحاق هو عبد الملك ابن عتبة لا عبد الله بن عتبة ، وهو ثقة.

(٢) لمعتبرة عبد الله بن عجلان المتقدّمة.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٦٢ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٥ ح ٢ ، الكافي ٣ : ٥٤٩ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٨ / ٥٩ ، التهذيب ٤ : ١٠١ / ٢٨٥.

(٢) رجال الكشي : ٢٤٤ / ٤٤٣ و ٤٤٤.

(٣) رجال النجاشي : ٣٠٢ / ٨٢٥.

(٤) الوسائل ٩ : ٢٤٥ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٥ ح ٢.

(٥) لاحظ ص ١٥٧ ١٥٨.

۵۰۷