وأمّا الثاني : فهو مشكل أيضاً ، نظراً إلى أنّ الأدلّة المرخّصة للصرف في التوسعة وعمدتها معتبرة أبي خديجة ظاهرة في التوسعة للنفقة ، قال عليه‌السلام فيها : «... يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعامٍ لم يكونوا يطعمونه» وقال عليه‌السلام في ذيلها : «... ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسّع عليهم» (١).

وأمّا مطلق التوسعة الخارجة عن النفقة كشراء الكتب والسفر للتنزّه وما شاكل ذلك فهو غير مشمول لتلك الأدلّة ، فإنّها غير متعرّضة لذلك بعد وضوح أنّ الشراء المزبور غير محسوب من النفقة.

نعم ، صحيحة ابن الحجّاج تعمّ كلّ حاجة ، قال : أيأخذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه؟ «فقال : لا بأس» (٢) ، الشامل لشراء الكتب ، لكنّها لا تدلّ على جواز الأخذ من زكاة نفس المنفق ، بل ظاهرها الأخذ من زكاة سائر الناس لصرفها في حوائجه التي لا يقوم بها المنفق ، وهو خارج عن محلّ الكلام.

أ لا ترى أنّ الإمام عليه‌السلام لو سئل عن جواز أخذ الولد الزكاة لأجل تزويجه الذي يحتاج إليه فأجاب بقوله : نعم ، لا يكاد يدلّ ذلك بوجه على جواز أخذها من والده المنفق عليه ، فإنّ المقام من هذا القبيل. إذن فيبقى شراء الكتب ونحوها ممّا هو خارج عن التوسعة في النفقة تحت عموم المنع.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٢٤٤ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٤ ح ٦.

(٢) الوسائل ٩ : ٢٣٨ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١١ ح ١.

۵۰۷