كفافه بالمئونة وعدمه.
وخامسةً : تكون له حرفة يتعيّش بها كالبنّاء والنجّار والخيّاط ونحوها من أرباب المهن والحرف ، وحكمه أنّ حرفته إن كانت وافية بمئونة سنته لنفسه وعياله لم تحلّ له الزكاة ، وإلّا حلّ التتميم منها كما لو كانت اجرة البنّاء في اليوم الواحد نصف دينار ومصارفه دينار واحد.
ويدلّ عليه أوّلاً : الصدق العرفي ، فإنّ صاحب الحرفة فعلاً مالك بالقوّة لمئونة السنة إذا كانت وافية بها فهو غني عُرفاً ، فلا ينطبق عليه عنوان الفقير المأخوذ مصرفاً للزكاة في لسان الأدلّة ، كما أنّه ينطبق عليه العنوان على تقدير عدم الكفاية ، فالحكم مطابق لمقتضى القاعدة وإن لم ترد في البين نصوص خاصّة.
وثانياً : طائفة من الأخبار ، منها : ذيل صحيحة أبي بصير المتقدّمة ، قال عليهالسلام : «ولا تحلّ الزكاة لمن كان محترفاً وعنده ما تجب فيه الزكاة» (١).
وقد تقدّم المراد من قوله عليهالسلام «وعنده ما تجب» وأنّه كناية عن المال الاحتياطي المدّخر لبعض المصاريف الاتّفاقيّة من علاج مرض ونحوه بحيث تتمّ معه مئونة السنة.
ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : «إنّ الصدقة لا تحلّ لمحترف ولا لذي مرّة سوي قوي ، فتنزّهوا عنها» (٢).
ومنها : صحيحته الأُخرى عنه عليهالسلام «قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي ، ولا لمحترف» (٣) ، ونحوها غيرها. فالحكم مسلّم لا غبار عليه.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٢٣١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ١.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٣١ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ٢.
(٣) الوسائل ٩ : ٢٣٣ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٨ ح ٨.