فهل يعدّ مثل هذا فقيراً يحلّ له أخذ الزكاة ، أم لا؟

نُسب إلى الشيخ وجماعة الأوّل (١) ، وهو الصحيحة.

وتدلّنا عليه صحيحة معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها ، أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة؟ «قال عليه‌السلام : لا ، بل ينظر إلى فضلها فيقوّت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ، ويأخذ البقيّة من الزكاة ، ويتصرّف بهذه لا ينفقها» (٢).

والاستدلال بها من وجهين :

الأوّل : ترك الاستفصال عن أنّ رأس المال وهو الثلاثمائة أو الأربعمائة درهماً هل يكون وافياً بمئونة السنة أم لا ، فإنّ ذلك يدلّ على إطلاق الحكم وشموله لكلتا الصورتين ، بل لا يبعد الوفاء سيّما في أيام الرخص وفي الأزمنة السالفة التي كانت الشاة تباع فيها بدرهم واحد كما في بعض النصوص ، بل أدركنا قبل خمسين سنة أنّ الرجل يتعيّش هو وزوجته وطفله بدرهم واحد في اليوم ، المعادل لنصف مثقال من الفضّة تقريباً.

وكيفما كان ، فترك الاستفصال في كلام الإمام عليه‌السلام شاهد على العموم.

الثاني : قوله عليه‌السلام «بل ينظر إلى فضلها» حيث جعل المعيار النظر إلى فضل رأس المال وربحه وأنّه إن لم يف بالمئونة يأخذ البقيّة من الزكاة ، ولا ينظر في ذلك إلى رأس المال نفسه ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين صورتي

__________________

(١) نسبه إلى الشيخ في الحدائق ١٢ : ١٥٧.

(٢) الوسائل ٩ : ٢٣٨ / أبواب المستحقين للزكاة ب ١٢ ح ١.

۵۰۷