وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه (١). نعم ، لو وجبت نفقة المتمتّع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها (٢) مع يسار الزوج (٣).


فإنّ النصّ المطلق لا وجود له في المقام ، وعلى فرض وجوده فهو مقيّد بما عرفت.

نعم ، ذكرت الزوجة على سبيل الإطلاق في روايات أبواب النفقات ، كصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : من الذي أُجبر عليه وتلزمني نفقته؟ «قال : الوالدان والولد والزوجة» (١) ، ونحوها صحيحة جميل (٢) إلّا أنّها مقيّدة بغير المنقطعة ، لما دلّ على عدم وجوب الإنفاق عليها.

(١) لكونها حينئذٍ في حكم المنقطعة في عدم وجوب الإنفاق ، فتخرج عن كونها لازمة للزوج ولا يشملها التعليل ، فإذا كانت فقيرة شملتها الإطلاقات ، فإنّ مجرّد الزوجيّة لا يخرجها عنها ما لم تكن لازمة.

(٢) لاشتمالها حينئذٍ على ملاك المنع الموجود في الدائمة ، وهو وجوب الإنفاق وصيرورتها لازمة للزوج ولو بسبب الاشتراط فتدخل في عموم التعليل.

ودعوى انصراف اللّزوم فيه إلى الأصلي عريّةٌ عن الشاهد ، بل ظاهره أنّ العبرة مجرّد اللّزوم وتحقّق العيلولة ولو لجهة عارضيّة وأنّ مناط المنع وجوب النفقة لا الزوجيّة.

(٣) أي وبذله أو إمكان إجباره ، فإنّ مجرّد اليسار غير كافٍ في المنع عن دفع الغير إليها كما تقدّم وإن كان كافياً في دفع الزوج نفسه كما لا يخفى.

__________________

(١) الوسائل ٢١ : ٥٢٥ / أبواب النفقات ب ١١ ح ٣.

(٢) الوسائل ٢١ : ٥١٠ / أبواب النفقات ب ١ ح ٤.

۵۰۷