بل ذكر بعض آخر (١) أنّه لا يكفي معرفة الأئمّة بأسمائهم ، بل لا بدّ في كلّ واحد أن يعرف أنّه من هو وابن من ، فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره ، وأن يعرف الترتيب في خلافتهم. ولو لم يعلم أنّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا؟ يعتبر الفحص عن حاله ، ولا يكفي الإقرار الإجمالي بأنّي مسلم مؤمن واثنا عشري ، وما ذكروه مشكل جدّا. بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي (٢) وإن لم يعرف أسماءهم أيضاً فضلاً


ولا يعرف شيئاً من المعارف الخمس أصلاً فضلاً عن التصديق بها. والظاهر أنّ مثل هؤلاء لا يُحكَم بإيمانهم وإن حُكِم بإسلامهم إلى أن قال : وفي إعطاء هؤلاء من الزكاة إشكال ، لاشتراط ذلك بالإيمان وهو غير ثابت. ثمّ قال : وبالجملة فالأقرب عندي عدم جواز إعطائهم (١).

(١) هو صاحب المستند ، فإنّه بعد أن استجود مقالة الحدائق أضاف قائلاً : بل وكذلك لو عرف الكلّ بأسمائهم فقط ، يعني : مجرّد اللفظ ولم يعرف أنّه من هو وابن من ، إذ لا يصدق عليه أنّه يعرفه ولا يتميّز عن غيره. والحاصل : أنّه يشترط معرفته بحيث يعيّنه في شخصه ويميّزه عن غيره ، وكذا من لا يعرف الترتيب في خلافتهم ، ولو لم يعلم أنّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا فهل يشترط في الإعطاء الفحص عنه؟ الظاهر : نعم ، إذا احتمل في حقّه عدم المعرفة ، ولا يكفي الإقرار الإجمالي بأنّي مسلم مؤمن اثنا عشري ... إلخ (٢).

(٢) فإنّ المعرفة التفصيليّة ولا سيّما على النهج الذي ذكره في المستند لم ينهض أيّ دليل على اعتبارها ، بل المتراءى من النصوص والمنسبق منها إلى

__________________

(١) الحدائق ١٢ : ٢٠٦.

(٢) مستند الشيعة ٩ : ٢٩٩ ٣٠٠.

۵۰۷