نعم ، لو كان المالك القوي نائياً فلا شبهة في الضمان؛ لتحقّق الاستيلاء.
﴿ ومدّ مِقود الدابّة ﴾ ـ بكسر الميم ـ وهو الحبل الذي يشدّ بزمامها أو لجامها ﴿ غصبٌ ﴾ للدابّة وما يصحبها؛ للاستيلاء عليها عدواناً ﴿ إلّاأن يكون صاحبها راكباً ﴾ عليها ﴿ قويّاً ﴾ على دفع القائد ﴿ مستيقظاً ﴾ حالةَ القود غير نائم ، فلا يتحقّق الغصب حينئذٍ؛ لعدم الاستيلاء.
نعم لو اتّفق تلفها بذلك ضمنها؛ لأنّه جانٍ عليها.
ولو لم تتلف هل يضمن منفعتها زمن القود؟ يحتمل قويّاً ذلك؛ لتفويتها بمباشرته وإن لم يكن غاصباً كالضعيف الساكن. ولو كان الراكب ضعيفاً عن مقاومته أو نائماً فلا ريب في الضمان؛ للاستيلاء. ولو ساقها قدّامه بحيث صار مستولياً عليها لكونها تحت يده ولا جماح (١) لها فهو غاصب؛ لتحقّق معناه ، ولو تردّت (٢) بالجماح حينئذٍ أو غيره فتلفت أو عابت ضمن؛ للسببيّة.
﴿ وغصب الحامل غصب للحمل ﴾ لأنّه مغصوب كالحامل ، والاستقلال باليد عليه حاصل بالتبعيّة لاُمّه. وليس كذلك حمل المبيع فاسداً حيث لا يدخل في البيع؛ لأنّه ليس مبيعاً ، فيكون أمانة في يد المشتري؛ لأصالة عدم الضمان ، ولأنّ تسلّمه بإذن البائع. مع احتماله؛ لعموم «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» (٣) وبه قطع المحقّق في الشرائع (٤) ﴿ ولو تبعها الولد ﴾ حين غصبها ﴿ ففي
__________________
(١) جمح الفرس على راكبه : تغلّب عليه وذهب به ، فلم يمكنه الاستيلاء عليه.
(٢) تردّى في البئر : سقط.
(٣) المستدرك ١٧ : ٨٨ ، الباب الأوّل من كتاب الغصب ، الحديث ٣.
(٤) الشرائع ٣ : ٢٣٦.