﴿ وإذا تسلّم ﴾ أجيراً ليعمل له عملاً ﴿ فتلف لم يضمن ﴾ صغيراً كان أم كبيراً ، حرّاً كان أم عبداً؛ لأنّه قبضه لاستيفاء منفعة مستحقّة لا يمكن تحصيلها إلّا بإثبات اليد عليه ، فكان أمانة في يده. ولا فرق بين تلفه مدّة الإجارة وبعدها ، إلّا أن يحبسه مع الطلب بعد انقضاء المدّة فيصير بمنزلة المغصوب ، وسيأتي ـ إن شاء اللّٰه ـ أنّ الحرّ البالغ لا يُضمن مطلقاً (١) وما عليه من الثياب تابع له ، ولو كان صغيراً أو عبداً ضمنه.
﴿ السادسة ﴾ :
﴿ كلّ ما يتوقّف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر ، كالقَتَب (٢) والزِمام والحِزام ﴾ والسرج والبَرْذَعَة ورفع المحمل والأحمال وشدّها وحطّها والقائِد والسائق إن شرط مصاحبته ﴿ والمداد في النسخ ﴾ لتوقّف إيفاء المنفعة الواجبة عليه بالعقد اللازم ، فيجب من باب المقدّمة.
والأقوى الرجوع فيه إلى العرف ، فإن انتفى أو اضطرب فعلى المستأجر؛ لأنّ الواجب على المؤجر إنّما هو العمل؛ لأنّ ذلك هو المقصود من إجارة العين ، أمّا الأعيان فلا تدخل في مفهوم الإجارة على وجهٍ يجب إذهابها لأجلها ، إلّافي مواضع نادرة تثبت على خلاف الأصل كالرضاع والاستحمام. ومثله الخيوط للخياطة ، والصبغ للصباغة ، والكُشّ (٣) للتلقيح.
﴿ و ﴾ كذا يجب على المؤجر ﴿ المفتاح في الدار ﴾ لأنّه تابع للغَلَق المثبت الذي يدخل في الإجارة ، بل هو كالجزء منه وإن كان منقولاً ، ومن شأن
__________________
(١) وإن كان مغصوباً ، يأتي في الصفحة ٥٦٧.
(٢) الرحل.
(٣) بالضمّ ما يُلقح به النخل.