﴿ والوفاة المعلّق عليها ﴿ قد تكون مطلقة غير مقيّدة بوقت ولا مكان ولا صفة ﴿ وقد تكون مقيّدة بأحدها ، كهذه السنة أو في هذا البلد أو المرض. والتعليق عليهما جائز فلا يتحرّر في المقيّد بدون القيد ﴿ كما تقدّم في الوصيّة (١) من جوازها بعد الوفاة مطلقاً ومقيّداً.

﴿ والصيغة في التدبير ﴿ أنت حرّ ، أو عتيق ، أو مُعتَق بعد وفاتي في المطلق ﴿ أو بعد وفاة فلان : الزوج أو المخدوم ، أو بعد وفاتي هذه السنة ، أو في هذا المرض ، أو في سفري هذا ، ونحو ذلك في المقيّد.

ويستفاد من حصر الصيغة فيما ذكر : أنّه لا ينعقد بقوله : «أنت مدبَّر» مقتصراً عليه ، وهو أحد القولين في المسألة (٢) لأنّ التدبير عتق مُعلّق على الوفاة كما استفيد من تعريفه فينحصر في صيغة تفيده.

ووجه الوقوع بذلك : أنّ التدبير حقيقة شرعيّة في العتق المخصوص ، فيكون بمنزلة الصيغة الصريحة فيه. وفي الدروس اقتصر على مجرّد نقل الخلاف (٣) والوجه عدم الوقوع.

ولا يقع باللفظ مجرّداً ، بل ﴿ مع القصد إلى ذلك المدلول ، فلا عبرة بصيغة الغافل والساهي والنائم والمكرَه.

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ٩٦.

(٢) اختاره الشيخ في الخلاف ٦ : ٤٠٩ ، المسألة ٢ من كتاب المدبّر. والمحقّق في الشرائع ٣ : ١١٧ ، والعلّامة في التحرير ٤ : ٢١٣ ، الرقم ٥٦٧١ ، والسيوري في التنقيح الرائع ٣ : ٤٥٧. والقول الآخر هو القول بالانعقاد اختاره العلّامة في القواعد ٣ : ٢٢٣ ، وفخر المحقّقين في الإيضاح ٣ : ٥٤٣.

(٣) الدروس ٢ : ٢٣٠.

۵۹۰۱