﴿ كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ﴾
﴿ والنظر في اُمور ثلاثة ﴾ :
﴿ الأوّل : التدبير ﴾
﴿ تعليق عتق ﴾ عبده أو أمته ﴿ بوفاته ﴾ تفعيل من الدبر ، فإنّ الوفاة دبر الحياة ﴿ أو تعليقه على وفاة زوج المملوكة ﴾ التي دبّرها فعلّق عتقها على وفاة زوجها ﴿ أو ﴾ وفاة ﴿ مخدوم العبد ﴾ أو الأمة أيضاً؛ لجواز إعارتها للخدمة ، بل هي المنصوصة كما سيأتي.
وصحّته في الأوّل إجماعيّ ، وفي الأخيرين ﴿ على قول مشهور ﴾ (١) لأنّ العتق لمّا قَبِل التأخير كقبوله التنجيز ولا تفاوت بين الأشخاص جاز تعليقه بوفاة غير المالك ممّن له ملابسة ، كزوجيّة وخدمة ، وللأصل ، ولصحيحة يعقوب بن
__________________
(١) مثل الشيخ في النهاية ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٣٧٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٤٥ ، والكيدري في الإصباح : ٤٧٩ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ١١٧ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٢٢٣ ، والمختلف ٨ : ٨٠ ، وغيرهم.