﴿ كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

﴿ والنظر في اُمور ثلاثة :

﴿ الأوّل : التدبير

﴿ تعليق عتق عبده أو أمته ﴿ بوفاته تفعيل من الدبر ، فإنّ الوفاة دبر الحياة ﴿ أو تعليقه على وفاة زوج المملوكة التي دبّرها فعلّق عتقها على وفاة زوجها ﴿ أو وفاة ﴿ مخدوم العبد أو الأمة أيضاً؛ لجواز إعارتها للخدمة ، بل هي المنصوصة كما سيأتي.

وصحّته في الأوّل إجماعيّ ، وفي الأخيرين ﴿ على قول مشهور (١) لأنّ العتق لمّا قَبِل التأخير كقبوله التنجيز ولا تفاوت بين الأشخاص جاز تعليقه بوفاة غير المالك ممّن له ملابسة ، كزوجيّة وخدمة ، وللأصل ، ولصحيحة يعقوب بن

__________________

(١) مثل الشيخ في النهاية ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٣٧٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٤٥ ، والكيدري في الإصباح : ٤٧٩ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ١١٧ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٢٢٣ ، والمختلف ٨ : ٨٠ ، وغيرهم.

۵۹۰۱