﴿ السادسة :

﴿ عقد النكاح لو وقع فضولاً من أحد الجانبين أو منهما ﴿ يقف على الإجازة من المعقود عليه إن كان كاملاً ﴿ أو وليّه الذي له مباشرة العقد إن لم يكن ﴿ ولا يبطل من أصله ﴿ على الأقرب لما رُوي من أنّ جارية بكراً أتت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فذكرت أنّ أباها زوّجها وهي كارهة فخيّرها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله (١) وروى محمّد بن مسلم أنّه سأل الباقر عليه‌السلام عن رجل زوّجته اُمّه وهو غائب قال : «النكاح جائز ، إن شاء الزوج قَبِل ، وإن شاء ترك» (٢) وحملُ القبول على تجديد العقد خلاف الظاهر. وروى أبو عبيدة الحذّاء في الصحيح أنّه سأل الباقر عليه‌السلام عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما وهما غير مدركين ، فقال : «النكاح جائز ، وأيّهما أدرك كان له الخيار» (٣) وحُمل الوليّ هنا على غير الأب والجدّ بقرينة التخيير (٤) وغيرها من الأخبار (٥) وهي دالّة على صحّة النكاح موقوفاً وإن لم نقل به في غيره من العقود. ويدلّ على جواز البيع أيضاً حديث عروة البارقي في شراء الشاة (٦) ولا قائل باختصاص الحكم بهما ، فإذا ثبت فيهما ثبت في سائر العقود.

__________________

(١) السنن الكبرى ٧ : ١١٧.

(٢) الوسائل ١٤ : ٢١١ ، الباب ٧ من أبواب عقد النكاح ، الحديث ٣.

(٣) الوسائل ١٧ : ٥٢٧ ، الباب ١١ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث الأوّل.

(٤) حمله على ذلك في المختلف ٧ : ١٠٥.

(٥) الوسائل ١٧ : ٥٢٨ ، الباب ١١ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث ٢.

(٦) السنن الكبرى ٦ : ١١٢ ، والمستدرك ١٣ : ٢٤٥ ، الباب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفيه حديث واحد.

۵۹۰۱