﴿ ولا يصحّ الأخذ إلّابعد العلم بقدره وجنسه ووصفه؛ لأنّه معاوضة تفتقر إلى العلم بالعوضين ﴿ فلو أخذ قبله لغى ولو قال : أخذته بمهما كان للغرر ، ولا تبطل بذلك شفعته. ويُغتفر بعد اجتماعه بالمشتري السؤال عن كمّيّة الثمن والشقص بعد السلام والكلام المعتاد.

﴿ ولو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة لما تقدّم في تعريفها من اختصاصها بالبيع ، وما ذكر ليس بيعاً حتّى الصلح بناءً على أصالته.

﴿ ولو اشتراه بثمن كثير ثمّ عوّضه عنه بيسير أو أبرأه من الأكثر ولو حيلةً على تركها ﴿ أخذ الشفيع بالجميع إن شاء؛ لأنّه الثمن والباقي معاوضة جديدة أو إسقاط لما ثبت ، ومقتضى ذلك : أنّ الثمن الذي وقع عليه العقد لازم للمشتري وجائز للبائع أخذه وإن كان بينهما مواطاة على ذلك؛ إذ لا يستحقّ المشتري أن يأخذ من الشفيع إلّاما ثبت في ذمّته ، ولا يثبت في ذمّته إلّا ما يستحقّ البائع المطالبة به.

وقال في التحرير : لو خالف أحدهما ما تواطآ عليه فطالب صاحبه بما أظهر له لزمه في ظاهر الحكم ويحرم عليه في الباطن؛ لأنّ صاحبه إنّما رضي بالعقد للتواطؤ (١).

﴿ أو ترك الشفيع الأخذ؛ لما يلزمه من الغُرم.

﴿ ولو اختلف الشفيع والمشتري في مقدار ﴿ الثمن حلف المشتري على المشهور؛ لأنّه أعرف بالعقد ، ولأنّه المالك فلا يزال مُلكه إلّابما يدّعيه.

ويشكل بمنع كون حكم المالك كذلك مطلقاً ، وقد تقدّم قبول قول المنكر في

__________________

(١) التحرير ٤ : ٥٩٢.

۵۹۰۱