﴿ الفصل الثاني

﴿ في متعلّق الوصيّة

﴿ وهو كلّ مقصود للتملّك عادةً ﴿ يقبل النقل عن الملك من مالكه إلى غيره ، فلا تصحّ الوصيّة بما ليس بمقصود كذلك ، إمّا لحقارته كفضلة الإنسان ، أو لقلّته كحبّة الحنطة وقشر الجوزة ، أو لكون جنسه لا يقبل الملك كالخمر والخنزير ، ولا بما لا يقبل النقل كالوقف واُمّ الولد.

﴿ ولا يشترط كونه معلوماً للموصي ولا للموصى له ولا مطلقاً ﴿ ولا موجوداً بالفعل ﴿ حال الوصيّة بل يكفي صلاحيّته للوجود عادة في المستقبل.

﴿ فتصحّ الوصيّة بالقسط والنصيب وشبهه كالحظّ والقليل والكثير والجزيل ﴿ ويتخيّر الوارث في تعيين ما شاء إذا لم يعلم من الموصي إرادة قدر معيَّن أو أزيد ممّا عيّنه الوارث.

﴿ أمّا الجزء : فالعُشر لحسنة أبان بن تغلب عن الباقر عليه‌السلام متمثّلاً بالجبال العشرة التي جعل على كلّ واحد منها جزءاً من الطيور الأربعة (١).

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٤٤٣ ، الباب ٥٤ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ٤.

۵۹۰۱