﴿ الفصل الثاني ﴾
﴿ في متعلّق الوصيّة ﴾
﴿ وهو كلّ مقصود ﴾ للتملّك عادةً ﴿ يقبل النقل ﴾ عن الملك من مالكه إلى غيره ، فلا تصحّ الوصيّة بما ليس بمقصود كذلك ، إمّا لحقارته كفضلة الإنسان ، أو لقلّته كحبّة الحنطة وقشر الجوزة ، أو لكون جنسه لا يقبل الملك كالخمر والخنزير ، ولا بما لا يقبل النقل كالوقف واُمّ الولد.
﴿ ولا يشترط كونه معلوماً ﴾ للموصي ولا للموصى له ولا مطلقاً ﴿ ولا موجوداً ﴾ بالفعل ﴿ حال الوصيّة ﴾ بل يكفي صلاحيّته للوجود عادة في المستقبل.
﴿ فتصحّ الوصيّة بالقسط والنصيب وشبهه ﴾ كالحظّ والقليل والكثير والجزيل ﴿ ويتخيّر الوارث ﴾ في تعيين ما شاء إذا لم يعلم من الموصي إرادة قدر معيَّن أو أزيد ممّا عيّنه الوارث.
﴿ أمّا الجزء : فالعُشر ﴾ لحسنة أبان بن تغلب عن الباقر عليهالسلام متمثّلاً بالجبال العشرة التي جعل على كلّ واحد منها جزءاً من الطيور الأربعة (١).
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٤٤٣ ، الباب ٥٤ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ٤.